عليه من الناس على ما تقدم بيانه.
فصل
3823 - وحكى أبو الليث عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه أجاز وكالة الحاضر للنساء ومنع في الرجل، وأن ابن ليلى أجاز ذلك للبكر دون الثيب وللرجل في خلافه لأصحابنا.
فصل
توكيل اثنين.
3824 - ومن وكل اثنين بالخصومة أو قضاء ديونه جاز لأحدهما فعل ذلك عند علمائنا الثلاثة.
3825 - وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يجتمعا على ذلك.
3826 - واتفقوا على أنه لو وكلهما بالقبض لم يقبضا إلا جميعًا.
فصل
الوكيل أمين
3825 - والوكيل أمين فيما في يده، والقول قوله في ضياع المال وتلفه ورده على صاحبه لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف.
فصل
الوكالة ببيع سلعة
3826 - وإن وكله ببيع سلعة فباعها وقبض ثمنها فتلف الثمن ثم استحق