الوكيل يمينه أنه ما يعلم أنه وكيل فلان بقبض ماله، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى روى عنه لا يحلف.
3818 - وقال أبو يوسف يحلفه ما يعلم أن الطالب وكله بقبض ماله عليه.
3819 - واختلفت الرواية عنهم في الوارث هل يحلف أم لا؟
فإن حلف الغريم فلا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين أمره بدفع المال ولا يكون ذلك قضاء على الغائب.
فصل
أنكر الدين وأقر بالوكالة
3820 - وإن أنكر الدين وأقر بالوكالة، وأراد الوكيل أن يقيم البينة على الدين لم يقبل القاضي ذلك، ولا يكون وكيلاً، ولا يثبت الحق ببينة إلا بعد إثبات الوكالة من الموكل.
فصل
الوكالة المشروطة
3821 - وإن وكله بأن لا يقر عليه بحق ولا يبطل له حقًا ولا يعدل شاهدًا جاز ذلك على ما شرط بلا خلاف في ذلك من الناس.
فصل
خلاف الوكيل من الخصومة
3822 - وكل وكيل أقر على موكله بما يبطل حقه خرج من الخصومة باتفاق وكان للموكل أن يطالب بحقه بنفسه أو بغيره عند من لم يجز إقراره