المبيع رجع على الوكيل ثم رجع الوكيل على الموكل.
3827 - وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرجع على الموكل لأن البيع له وقع.
فصل
هل للوكيل أن يوكل غيره؟
3828 - وليس للوكيل أن يوكل غيره بمطلق الوكالة عنه.
3829 - قال ابن أبي ليلى يجوز له أن يوكل بمطلق الوكالة له، واتفق الجميع على أنه لو قال افعل ما ترى أو أجاز ما صنع فله أن يوكل منشاء.
3830 - وقال أصحابنا: لو باع بحضرة الموكل وأجاز ما صنع جاز وكان كأنه هو الذي تولى ذلك.
3831 - وقال زفر لا يجوز.
فصل
3832 - وإذا جعل إليه أن يوكل غيره ومات صاحب الحق بطلت الوكالة منهما جميعًا، فإذا مات الوكيل الأول فالثاني على وكالته، وكذلك إن أخرج الموكل الأول فالثاني على وكالته.
3833 - وإن أخرج الوكيل الأول الثاني من الوكالة فهو إخراج.
فصل
3834 - ومتى ثبت الحق على المطلوب وقال: حلف الوكيل أنه لا يعلم أن الطالب قبض حقه مني فلا يمين على الوكيل، وإن قال: أريد يمين الطالب حتى أسلم إلى الوكيل، قيل له: ادفع إلى الوكيل واتبع