فصدقه الرجل في الوكالة والدين أمره القاضي بدفع ذلك إليه عندنا.

3810 - وعند الشافعي لا يأمره بالدفع إليه ولا يجب الدفع كما لو ادعى قبض عين في يده.

3811 - وقد روي عن أصحابنا ف العين رواية أخرى أنه يجب عليه الدفع.

3812 - وقالوا جميعًا أنه لو ادعى الوصية وصدقه لم يجب عليه الدفع حتى يثبت بالبينة الموت والوصية.

3813 - وقالوا: لو ادعى أن أباه مات وأنه وارثه لا وارث له غيره لزمه الدفع إليه.

فصل

إنكار الغريم

3814 - فإن حضر الغريم وأنكر الوكالة كان لمن عليه الدين أن يحلفه بالله تعالى ما قبض بأمرك ووكالتك له.

3815 - فإن حلف يرجع الغريم عليه بالدين ويرجع الغريم على الوكيل بما قبض إن كان باقيًا في يديه.

فصل

3816 - فإن ادعى الوكيل أنه سلمه إلى الغريم أو ضاع منه فالقول قوله عندنا في براءة نفسه، ومن أصحاب الشافعي من قال لا يبرأ أو يضمن إلا أن يقيم بينة بالدفع إلى الموكل فلا شيء عليه.

فصل

ادعى الوكالة والدين

3817 - فإن ادعى الوكالة والدين فأقر الغريم بالدين وجحد الوكالة فطلب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015