التي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعًا.
فصل
3807 - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.
فصل
3808 - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.
فصل
3809 - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلاً بالخصومة، والوكيل بالخصومة لا يكون وكيلاً بالقبض.
فصل
3809 - ومن ادعى أنه وكل رجلاً وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق