وهو قول زفر، والاستحسان أن يقبل ذلك، حكى ذلك أبو موسى في مختصره في الوكالة.

3798 - وقال الخصاف في أدبه للقضاء على قول أبي حنيفة لا يقبل حتى تثبت الوكالة أولاً؛ لأنه ليس بخصم عن صاحب المال إلا بعد إثبات الوكالة.

3799 - وقال أبو يوسف تقبل الشهادة على الأمرين جميعًا.

3800 - وكذلك الوصي ذلك.

3801 - وكذلك الوارث يدعي إن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا الرجل أو في يده ضيعه ويثبت الوفاة والميراث ببينة واحدة.

فصل

ادعاء وكالة عن غائب

3802 - ولو ادعى وكالة عن غائب وأراد إثباتها عند القاضي لم يجز إلا أن يكون معه خصم حاضر، يدعي عليه حقًا؛ لأنه قضاء على غائب.

3803 - وقال ابن أبي ليلى تسمع بينة ويحكم له بالوكالة وإن لم يكن معه خصم.

3804 - وهو قول الشافعي.

3805 - وإن كانت وكالة على رجل معين لم يكن له أن يخاصم غيره.

فصل

3806 - وإن وكله عند القاضي ثم غاب كان له أب يخاصم في سائر الحقوق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015