وهو قول زفر، والاستحسان أن يقبل ذلك، حكى ذلك أبو موسى في مختصره في الوكالة.
3798 - وقال الخصاف في أدبه للقضاء على قول أبي حنيفة لا يقبل حتى تثبت الوكالة أولاً؛ لأنه ليس بخصم عن صاحب المال إلا بعد إثبات الوكالة.
3799 - وقال أبو يوسف تقبل الشهادة على الأمرين جميعًا.
3800 - وكذلك الوصي ذلك.
3801 - وكذلك الوارث يدعي إن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا الرجل أو في يده ضيعه ويثبت الوفاة والميراث ببينة واحدة.
فصل
ادعاء وكالة عن غائب
3802 - ولو ادعى وكالة عن غائب وأراد إثباتها عند القاضي لم يجز إلا أن يكون معه خصم حاضر، يدعي عليه حقًا؛ لأنه قضاء على غائب.
3803 - وقال ابن أبي ليلى تسمع بينة ويحكم له بالوكالة وإن لم يكن معه خصم.
3804 - وهو قول الشافعي.
3805 - وإن كانت وكالة على رجل معين لم يكن له أن يخاصم غيره.
فصل
3806 - وإن وكله عند القاضي ثم غاب كان له أب يخاصم في سائر الحقوق