3739 - الوكيل بالخصومة والقبض إذا أقر عند القاضي أن الموكل قبض الحق أو أبرأ منه برئ الغريم وقبل في حقه وحق الموكل، وإن أقر عند غير القاضي لم يلزم الموكل ولم يكن للوكيل بعد ذلك المخاصمة؛ لأنه خرج من الوكالة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما.
3740 - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في أحد قوليه يجوز إقراره في الحالين ويلزم الموكل.
3741 - وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجوز إقراره في الحالين ولا يلزم الموكل لأن ذلك ليس مقتضى الخصومة وإقرار ببطلان الخصومة.
3742 - وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال الإقرار أحد جوابي الدعوى يصح من الوكيل كالإنكار.
فصل
3743 - وإذا وكله بالبيع فباع بقليل الثمن وكثيره فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
3744 - وكذلك إذا باع بالعروض والنقد والنسيئة.
3745 - وقالا والشافعي لا يجوز ذلك حتى يكون بمثل ثمن المثل وما يتغابن الناس فيه.
3746 - ولا يجوز بالعروض ولا يجوز بغير الأثمان.
3747 - وقد روى القدوري في تجريده في الشراء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتين مثل ما قاله في البيع.