فصل
بيع الوكيل نصف العبد
3748 - وإن وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ولزم الأمر، وفي الشراء لا يلزم حتى يشتري الجميع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفصلين.
3749 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه النصف أيضًا ولا يلزم الموكل كما لا يلزمه الشراء.
فصل
التوكيل بإعتاق نصف العبد
3750 - وإن وكله بأن يعتق نصف عبده فأعتقه كله لم يصح ولم يعتق منه شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
3751 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.
3752 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.
3753 - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
3754 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل.
3755 - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا يلزم الأمر.
3756 - وقالا تطلق واحدة.
3757 - لأنه فعل المأمور به وزاد.