فصل

بيع الوكيل نصف العبد

3748 - وإن وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ولزم الأمر، وفي الشراء لا يلزم حتى يشتري الجميع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفصلين.

3749 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه النصف أيضًا ولا يلزم الموكل كما لا يلزمه الشراء.

فصل

التوكيل بإعتاق نصف العبد

3750 - وإن وكله بأن يعتق نصف عبده فأعتقه كله لم يصح ولم يعتق منه شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه.

3751 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.

3752 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.

3753 - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

3754 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل.

3755 - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا يلزم الأمر.

3756 - وقالا تطلق واحدة.

3757 - لأنه فعل المأمور به وزاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015