باب فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

فصل

حق الوكيل في حبس السلعة

3733 - وللوكيل حبس السلعة حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ لأنه كالبائع في حق الوكيل.

3734 - وقال زفر رحمه الله تعالى ليس له حبس السلعة.

فصل

هلاك السلعة في حبس الوكيل

3735 - فإن حبسها فتلفت في يده بطل الدين، وحكى أبو الليث (السمرقندي) في خلافه فقال: هذا قول محمد رحمه الله تعالى.

3736 - وحكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تهلك بالأقل من قيمتها من الدين.

3737 - وعن زفر رحمه الله تعالى أنه يضمن ضمان الغصب لأنه ليس له حبسه.

فصل

3738 - ولو وكله بشراء ثوب أو دابة لم يجز حتى ينسبه إلى جنس، وليس كذلك بني آدم لأنهم جنس واحد، وإنما يفرق بينهم البلدان.

باب

فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015