3633 - وقال أصحاب الشافعي: إن قلنا يرجع على الأول لم يكن للأول أن يضمنه إذا ضمن وإن قلنا لا يرجع فهل يرجع عليه الأول؟

قالوا يرجع عليه.

فصل

خلط الوديعة

3634 - وإذا خلط الوديعة بجنسها ضمن لأن الخلط تعد منه، وإن كان المخلوط به لصاحبها فقد اختلف في الضمان فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه.

3635 - لأنه مال صاحبها فلا يضمن.

فصل

سقي الدابة المودعة وعلفها

3636 - وعليه سقي الدابة وعليه وعلفها فإن نهاه عن ذلك لم يضمن، ومن أصحاب الشافعي من قال يضمن وهو الاصطخري.

فصل

إخراج الوديعة

3637 - وإذا أخرج الوديعة لمصلحة لها لم يضمن باتفاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015