فصل

أخذها منه بغير اختياره

3638 - وإذا أخذت منه فهو لا يضمن لأنه غير مفرط وإن سلم باختياره ضمن لأنه فرط.

فصل

القول قول المودع في الضياع والرد

3639 - وقول المودع مقبول في ضياع الوديعة بلا خلاف، يحلف أنه ما ضيعها، وكذلك قوله عندنا مقبول في الرد، وهو قول الشافعي ومالك لأنه أمين.

3640 - وقال بعض الفقهاء لا يقبل قوله في الرد لأن الله تعالى قال: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} وهذا عندنا على الاستحباب، كيف يحتاط بالشهادة في البيع.

فصل

ضمان المودع بالمنع

3641 - وإذا طلب مالكها منع المودع صار ضامنًا لأنه تعدى بالمنع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015