في قوله الثاني.
3627 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يضمن أيهما شاء.
3628 - لأن الفعل الواحد لا يوجب ضمانين من جنس واحد فيستحق واحد في حالة واحدة.
3629 - وعندهما يضمن الأول بالتسليم والثاني يأخذه ما لم يكن له أخذه.
3630 - وقال ابن أبي ليلى لا ضمان على واحد منهما لأن للمودع أن يودع ماله وما في يده.
فصل
3631 - فإن ضمن الثاني وكان يعلم بالحال لم يرجع على الأول، فإن كان لا يعلم ففيه وجهان:
3632 - أحدهما يرجع لأنه دخل على أنه أمانة وهو قولهما أيضًا، والثاني لا يضمن لأنه هلك في يده.