في قوله الثاني.

3627 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يضمن أيهما شاء.

3628 - لأن الفعل الواحد لا يوجب ضمانين من جنس واحد فيستحق واحد في حالة واحدة.

3629 - وعندهما يضمن الأول بالتسليم والثاني يأخذه ما لم يكن له أخذه.

3630 - وقال ابن أبي ليلى لا ضمان على واحد منهما لأن للمودع أن يودع ماله وما في يده.

فصل

3631 - فإن ضمن الثاني وكان يعلم بالحال لم يرجع على الأول، فإن كان لا يعلم ففيه وجهان:

3632 - أحدهما يرجع لأنه دخل على أنه أمانة وهو قولهما أيضًا، والثاني لا يضمن لأنه هلك في يده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015