الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعًا.
فصل
ما لكل شريك من التصرفات
3367 - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.
3368 - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.
فصل
السفر بالمال وإيداعه
3369 - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.
فصل
دفع مال شركة العنان مضاربة
3370 - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟
قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا