ولأنهما مالان كأنهما ربع العشر في جميع الأحوال كالجنس الواحد والصفة الواحدة. وكونهما لا يخلطان لم يمنع أن يكونا من جنس الأثمان، وبهذا فارق العروض.
فصل
تفاضل المالين
3363 - اختلف أصحاب الشافعي هل تجوز مع تفاضل المالين في القدر؟
على وجهين:
منهم من قال تصح
ومنهم من منع ذلك.
3364 - والصحيح قالوا هو الأول، وهو قولنا لأن المقصود بالشركة حاصل مع التفاضل في القدر.
فصل
هلاك المالين أو أحدهما
3365 - وإذا هلك المالان قبل الخلط أو أحدهما بطلت الشركة لأنه معقود عليه وقد فات كالمبيع إذا تلف في يد البائع.
فصل
ما اشترياه على الشركة
3366 - وإن اشتريا لو أحدهما شيئًا قبل الهلاك على الشركة فهو بينهما ويلزمهما