يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول لأن له أن يستأجر من يعمل في المال بأجرة.
فصل
شركة الأبدان والصنائع
3371 - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.
3372 - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.
3373 - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفًا لم يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.
3374 - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.
3375 - لقوله عليه السلام: "المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها الناس فصارت كالعنان.
3376 - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل عمله فاختص بها.
3377 - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.
فصل
شركة الوجوه
78 - والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة