3355 - وهو قول زفر.
3356 - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.
فصل
الربح والوضيعة
3357 - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.
3358 - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.
فصل
الوكالة دون الكفالة
3359 - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.
فصل
مأخذ التسمية
3360 - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.
قول علي في الربح والوضيعة
3361 - وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.
3362 - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة