فصل شركة العنان

يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.

3324 - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.

3335 - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.

فصل

شركة العنان

3336 - والضرب الثاني شركة العنان

وهي شركة أخص من الأولى

3337 - وقال مالك لا أعرف العنان.

3338 - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.

3339 - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.

3340 - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.

3341 - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015