يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.
3324 - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.
3335 - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.
فصل
شركة العنان
3336 - والضرب الثاني شركة العنان
وهي شركة أخص من الأولى
3337 - وقال مالك لا أعرف العنان.
3338 - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.
3339 - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.
3340 - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.
3341 - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.