فصل
ما يكره من شركة العنان
3342 - ويكره شركة المسلم للذمي لقول ابن عباس لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا.
3343 - قال أبو حمزة: قلت لم؟ قال لأنهم يربون، والربا لا يحل.
فصل
ما تصح به الشركة
3344 - ولا تصح الشركة إلا على الدراهم والدنانير ولا تصح على العروض.
3345 - قال ابن أبي ليلى: تصح على العروض أيضًا.
3346 - واختلف الرواية في الفلوس إذا كانت نافقة: فهي في رواية مثل العين الذهب والفضة وفي الأخرى كالعروض لأن الدراهم والدنانير بهما تعرف القيمة ويقوم المستهلك.
فصل
حكم ما له مثل من العروض
3347 - وأما العروض فعلى ضربين: منها ما له مثل وهو المكيل والموزون، فإذا اشتركا على ذلك وخلطاه جاز ذلك.
3348 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.
3349 - ولأصحاب الشافعي وجهان في جواز ذلك لأنها من ذوات الأمثال كالذهب والفضة والثاني أنها من غير جنس الأثمان كالعروض.