3326 - وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فليس في الدنيا عقد باطل.
تكييف شركة المفاوضة
3327 - وهي عقد يتضمن الوكالة والكفالة من كل واحد منهما لصاحبه لأن تصرف الغير لا يجوز على غيره إلا بإنه أو ولائه عليه. وإذا لم يكن وليًا فهو وكيل وكفيل.
3328 - ويكون كل ما يشتريه أحدهما لهما وما يلزمه من العقود عليهما، وما تلف بالغصب والاستهلاك عليها عند أبي حنيفة.
3329 - وقال أبو يوسف يلزم المستهلك خاصة لأنه ليس من الشركة.
3330 - وأبو حنيفة يقول يصح ضمانه فدخل في الشركة.
3331 - وما تكفل أحدهما من مال لزم صاحبه عند أبي حنيفة.
3332 - وقال أبو يوسف يلزم الكفيل وحده.
3333 - وما يشتريه أحدهما من الطعام لنفسه القياس أن يكون لهما، والاستحسان أن يكون لمن اشتراه لأنه يحتاج إليه فهو كالكسوة والزوجة