والصفات، ولا تصح بين مسلم وذمي، ولا حر وعبد ولا كبير وصغير، ولا يجوز أن يبقى لأحدهما من المال الناض ما لا يدخل في الشركة،

3324 - ومتى زاد مال أحدهما على الآخر فسدت الشركة وهذا قول أصحابنا.

3325 - وقال ابن ليلى: ما يرثه أحدهما أو يوهب له أو يحصل بسبب من الأسباب فهو لهما أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015