وهذا كتاب العارية.
العارية قربة
3140 - العارية قربة مندوب إليها.
تعريف
3141 - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب.
أساسها في السنة
3142 - وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية درعًا وقال عليه السلام: العارية مردودة.
وقال له صفوان:
أغصب يا محمد!
فقال: بل عارية مؤداة.
وروي مضمونة ومؤداة.
أساسها من الإجماع
3143 - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها.
هل للمستعير أن يعير
3144 - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي الرضا بالاستعمال.
3145 - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال.