كتاب العارية

وهذا كتاب العارية.

العارية قربة

3140 - العارية قربة مندوب إليها.

تعريف

3141 - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب.

أساسها في السنة

3142 - وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية درعًا وقال عليه السلام: العارية مردودة.

وقال له صفوان:

أغصب يا محمد!

فقال: بل عارية مؤداة.

وروي مضمونة ومؤداة.

أساسها من الإجماع

3143 - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها.

هل للمستعير أن يعير

3144 - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي الرضا بالاستعمال.

3145 - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015