3146 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في الجواز.

أحدهما مثل قولنا.

والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق.

3147 - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له بالمنفعة.

العارية لا تؤجر

3148 - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة.

الاستيفاء بنفسه

3149 - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع.

تمليك أم إباحة

3150 - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟

فحكى عن الكرخي رحمه الله أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك.

3151 - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين.

ما يعار

3152 - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة، كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع البيت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015