3146 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في الجواز.
أحدهما مثل قولنا.
والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق.
3147 - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له بالمنفعة.
العارية لا تؤجر
3148 - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة.
الاستيفاء بنفسه
3149 - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع.
تمليك أم إباحة
3150 - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟
فحكى عن الكرخي رحمه الله أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك.
3151 - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين.
ما يعار
3152 - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة، كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع البيت.