3133 - وذكر أبو الليث في خلافة لأصحابنا عن أبي يوسف أنه قال. إن قال: ما أملك تصدق بالكل كما قال زفر، وإن قال مالي صدقة تصدق بمال التجارة والسوائم.
3134 - وفي قول مالك يتصدق بثلث ماله.
3135 - وعن الشافعي يلزمه كفارة يمين، ولا يتصدق بشيء.
فصل
لا عوض في الهبة لمن هو دونه
3136 - وقال أصحاب الشافعي: إذا وهب لمن هو دونه لم يلزمه أن يثيبه بعوض لأن القصد الصلة، فلم تجب الزكاة.
3137 - وكذلك إن وهب النظير لم يجب العوض لأن المقصود المحبة وتأكيد الصداقة.
3138 - وإن وهب لمن هو أعلى منه ففيه قولان:
قال في القديم يلزمه أن يثيبه بعوض لأن مقصود العقد التماس العوض فصار العرف كالمشروط.
وقال في الجديد لا يجب لأنه تمليك بغير عوض فأشبه النظير وهذا قولنا، وهو الصحيح.
3139 - وكتاب الهبة من الكتب الكبار لأصحابنا وفيه مسائل مشكلة وفروع مختلفة ومسائل من الدور، وذكر ما فيه فلا يمكن، وفي الذي ذكرت أصول وبعض الفروع، والواقع من المسائل.
وإذ قد ذكرنا هبة الأعيان وكانت العارية هبة المنافع وجب ذكرها.