3125 - ومنهم من قال القول قول الموهوب له لأن الواهب أقر بالهبة وادعى العوض والأصل عدمه.
فصل
الإبراء من الدين
3126 - ويصح إبراءه من الدين وإن لم يقبل الذي عليه.
ومن أصحابنا من قال لا يفتقر إلى قبول ويبطل بالرد، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه.
ومنهم من قال يبطل بالرد ويفتقر إلى قبول كالبيع والنكاح، وهو قول زفر، والأول أصح لأنه إسقاط حق كالعتاق والطلاق.
3127 - ويصح في المجهول.
3128 - وقال الشافعي لا يصح في المجهول.
3129 - لأنه إسقاط حق فصح في المجهول كالطلاق والعتاق.
فصل
الصدقة بجميع ماله
3130 - وإذا قال الرجل جميع مالي صدقة، فإنه يتصدق بجميع ماله الذي يجب فيه الزكاة استحسانًا؛ لأن النذور محمولة على أصول الواجبات في أصل الشرع، والزكاة تجب في بعض المال دون بعض فكذلك هنا.
3131 - والقياس أن يتصدق بجميع ماله، وهو قول زفر لأن الجميع ماله، وقد دخل تحت لفظ الصدقة.
فصل
قوله ما أملك صدقة
3132 - ولو أنه قال: ما أملك صدقة، تصدق بجميع ماله، واتفق قولنا وقول زفر.