3074 - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.
فصل
لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب
3075 - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.
3076 - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.
3077 - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.
فصل
الرجوع في هبته لأخيه
3078 - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعًا.
3079 - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.
3080 - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.
فصل
هبة المشاع
3081 - وإذا وهب لرجلين دارًا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.