فصل لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب

فصل الرجوع في هبته لأخيه

فصل هبة المشاع

3074 - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.

فصل

لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب

3075 - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.

3076 - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.

3077 - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.

فصل

الرجوع في هبته لأخيه

3078 - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعًا.

3079 - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.

3080 - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.

فصل

هبة المشاع

3081 - وإذا وهب لرجلين دارًا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015