3065 - وهو قول مالك.
وأحد قولي الشافعي.
فصل
العطية لبعض الولد
3066 - ويكره أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز.
3067 - وقال بعض الفقهاء لا يجوز.
3068 - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفًا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه قال: لا أشهد على جور.
فصل
التسوية بين الأولاد في الهبة
3071 - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب.
3072 - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت.
فصل
رجوع الأجنبي فيما وهب
3073 - ويرجع الأجنبي فيما وهب.