فصل العطية لبعض الولد

فصل التسوية بين الأولاد في الهبة

فصل رجوع الأجنبي فيما وهب

3065 - وهو قول مالك.

وأحد قولي الشافعي.

فصل

العطية لبعض الولد

3066 - ويكره أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز.

3067 - وقال بعض الفقهاء لا يجوز.

3068 - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفًا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه قال: لا أشهد على جور.

فصل

التسوية بين الأولاد في الهبة

3071 - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب.

3072 - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت.

فصل

رجوع الأجنبي فيما وهب

3073 - ويرجع الأجنبي فيما وهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015