فصل هبة الدين والإذن بقبضه

3082 - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي.

3083 - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالاً يقسم إنه يجوز.

3084 - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن كانا فقيرين جاز.

3085 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة من مال الواهب.

فصل

3086 - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

3087 - وجاز عند محمد.

3088 - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد يقتضي التساوي.

3089 - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف وله النصف.

فصل

هبة الدين والإذن بقبضه

3090 - وإذا وهب دينًا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانًا.

والقياس أن لا يجوز.

3091 - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع.

ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015