3082 - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي.
3083 - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالاً يقسم إنه يجوز.
3084 - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن كانا فقيرين جاز.
3085 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة من مال الواهب.
فصل
3086 - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
3087 - وجاز عند محمد.
3088 - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد يقتضي التساوي.
3089 - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف وله النصف.
فصل
هبة الدين والإذن بقبضه
3090 - وإذا وهب دينًا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانًا.
والقياس أن لا يجوز.
3091 - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع.
ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب.