فصل إجارة الحيوان

فصل إجارة الفحل للعزاب

فصل بيان حصة السنة

فصل

إجارة الحيوان

2784 - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.

2785 - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.

فصل

إجارة الفحل للعزاب

2786 - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.

2787 - وهو المذهب عند الشافعي.

2788 - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.

2789 - وهو قول مالك.

2790 - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي عليه السلام.

فصل

بيان حصة السنة

2791 - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.

27920 وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.

2793 - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015