فصل إجارة شهر بدرهم

فصل بيان أول المدة

فصل ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات

فصل بيع ما أجره

فصل

إجارة شهر بدرهم.

2771 - وتصح في الشهر الواحد.

وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبداً.

وقال الشافعي باطلة في الجميع.

2772 - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها.

فصل

بيان أول المدة

2773 - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد.

2774 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره.

فصل

ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات

2775 - لا تجوز إجارة دار بدار.

2776 - وتجوز إجارة عبد بدار.

2777 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.

2779 - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.

فصل

بيع ما أجره

2780 - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.

2781 - فأوقف أصحابنا البيع فيه.

2782 - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع.

2783 - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015