فصل موت العبد المستأجر

فصل انقضاء الإجارة

فصل كيفية حلول أجرة الدار والعمل

فصل استئجار ما أجره

فصل

موت العبد المستأجر

2794 - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.

2795 - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.

فصل

انقضاء الإجارة

2796 - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.

2797 - وقال الشافعي لا تبطل.

2798 - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.

فصل

كيفية حلول أجرة الدار والعمل

2799 - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.

2800 - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.

2801 - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.

فصل

استئجار ما أجره

2802 - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.

2803 - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.

فصل

2804 - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.

2805 - وقال الشافعي يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015