فصل
تزويج الأمة المرهونة
2390 - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.
2391 - وقال الشافعي لا يجوز
فصل
الزيادة من الرهن
2392 - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.
2393 - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.
2394 - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.
فصل
الشرط الفاسد في الرهن
2395 - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.
2396 - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.
باب
اختلاف الراهن والمرتهن
23970 وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.
2398 - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة
فصل
2399 - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،