باب اختلاف الراهن والمرتهن

فصل تزويج الأمة المرهونة

فصل الزيادة من الرهن

فصل الشرط الفاسد في الرهن

فصل

تزويج الأمة المرهونة

2390 - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.

2391 - وقال الشافعي لا يجوز

فصل

الزيادة من الرهن

2392 - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.

2393 - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.

2394 - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.

فصل

الشرط الفاسد في الرهن

2395 - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.

2396 - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.

باب

اختلاف الراهن والمرتهن

23970 وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.

2398 - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة

فصل

2399 - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015