فصل اختلافهما في قيمة الرهن

والدين ألف على الراهن فالقول قول الراهن، كما لو أنكر الرهن كان القول قوله في ذلك.

2400 - وإذا قال المرتهن قبضت خمرا.

وقال الراهن بل صارت العين خمرا عندك، فالقول قول المرتهن.

2401 - وقال الشافعي القول قول الراهن.

2402 - لأنه لم يقر بقبض يوجب الضمان.

فصل

2403 - وأن قال الراهن رهنتها عندك بجميع مالك من الدين وهو ألف، وقال المرتهن رهنتها بخمسمائة والجارية الرهن تساوي ألفا فأن الحسن بن زياد قال عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن ويترادان بعد التحالف.

2404 - وأن مات الراهن قبل التحالف كانت بما قال المرتهن لأنه ينكر الضمان.

فصل

اختلافهما في قيمة الرهن

2405 - ولو اتفقنا على أن الجارية رهن واختلفا في قيمة الجارية، وقد هلكت في يد المرتهن فقال المرتهن كانت قيمتها خمسمائة وقال الراهن الفا فالقول قول المرتهن في قيمة الهالك.

2406 - وأن أقاما بينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الضمان والزيادة.

فصل

2407 - وأن اختلفا فقال المرتهن رهنتني هذين العبدين بألف.

وقال الراهن لا أحدهما بألف لم تقبل دعوى أحدهما على صاحبه، ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه.

فصل

2408 - وإذا كان الرهن أمة فولدت ثم ماتت الأمة وبقي الولد، واختلفا في قيمة الأم فالقول قول المرتهن والبينة بينة الراهن، وكذلك الحيوان والشجر والثياب وسائر الأعيان مثل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015