فصل
استحقاق الرهن
2376 - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.
2377 - وقال الشافعي يرجع على الراهن.
2378 - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح إضافته إلى العاقد من العقود.
2379 - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.
2380 - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.
2381 - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.
دفع العبد الرهن في الجناية
2382 - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.
2383 - وقال الشافعي لا يبطل.
2384 - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.
2385 - وقال الشافعي هو أمانة.
2386 - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.
فصل
رهن المكاتب
2387 - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.
2388 - وقال الشافعي لا يجوز
2389 - لأنه دين واجب كسائر ديونه.