فصل استحقاق الرهن

فصل رهن المكاتب

فصل

استحقاق الرهن

2376 - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.

2377 - وقال الشافعي يرجع على الراهن.

2378 - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح إضافته إلى العاقد من العقود.

2379 - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.

2380 - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.

2381 - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.

دفع العبد الرهن في الجناية

2382 - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.

2383 - وقال الشافعي لا يبطل.

2384 - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.

2385 - وقال الشافعي هو أمانة.

2386 - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.

فصل

رهن المكاتب

2387 - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.

2388 - وقال الشافعي لا يجوز

2389 - لأنه دين واجب كسائر ديونه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015