2364 - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه.
تحول العصير المرهون خمراً.
2365 - وإذا رهن عصيراً فصار خمرا لم يبطل الرهن.
2366 - وقال الشافعي يبطل.
2367 - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء.
رهن ما يسرع إليه الفساد
2368 - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز.
2369 - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
توكيل المرتهن ببيع الرهن
2370 - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله
2371 - وقال الشافعي لا يجوز.
2372 - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع
2373 - وقال الشافعي يملك.
فصل
تبعة هلاك ثمن الرهن
2374 - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك والمرتهن له ذلك.
2375 - وقال الشافعي يكون من مال الراهن.