فصل
2346 - وإن وطئ بأذن الراهن فولدت منه فالولد عبد.
2347 - وقال الشافعي حر.
2348 - لأن أذنه ليس أكثر من تزويجه بها ولو تزوجها كان الولد عبداً.
2349 - وإذا باع المرتهن الرهن قبل حلول الدين بإذن الراهن فالبيع جائز والثمن رهن.
2350 - خلاف الشافعي لا يكون رهنا.
ولو شرط له ذلك أو شرط أن يعجل الدين فالبيع جائز ويلزم تسليم ذلك.
2351 - خلاف الشافعي البيع باطل على هذا الشرط.
2352 - ورهن العبد الجاني والمرتد جائز منا يجوز البيع.
2353 - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه.
الزيادة في الرهن والدين
2354 - وتجوز الزيادة في الرهن.
2355 - ولا تجوز في الدين.
2356 - وقال أبو يوسف يجوز فيهما.
2357 - وقال زفر لا يجوز فيهما.
2358 - وللشافعي قولان في ذلك.
إقرار الراهن بجناية العبد المرهون
2359 - ولا يجوز إقرار الراهن على العبد المرهون بالجناية.
2360 - وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز.
2361 - وإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بالردة ثبت الخيار في فسخ البيع.
2362 - خلاف الشافعي لا يثبت.
2363 - وإذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز الرهن.