فصل

2346 - وإن وطئ بأذن الراهن فولدت منه فالولد عبد.

2347 - وقال الشافعي حر.

2348 - لأن أذنه ليس أكثر من تزويجه بها ولو تزوجها كان الولد عبداً.

2349 - وإذا باع المرتهن الرهن قبل حلول الدين بإذن الراهن فالبيع جائز والثمن رهن.

2350 - خلاف الشافعي لا يكون رهنا.

ولو شرط له ذلك أو شرط أن يعجل الدين فالبيع جائز ويلزم تسليم ذلك.

2351 - خلاف الشافعي البيع باطل على هذا الشرط.

2352 - ورهن العبد الجاني والمرتد جائز منا يجوز البيع.

2353 - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه.

الزيادة في الرهن والدين

2354 - وتجوز الزيادة في الرهن.

2355 - ولا تجوز في الدين.

2356 - وقال أبو يوسف يجوز فيهما.

2357 - وقال زفر لا يجوز فيهما.

2358 - وللشافعي قولان في ذلك.

إقرار الراهن بجناية العبد المرهون

2359 - ولا يجوز إقرار الراهن على العبد المرهون بالجناية.

2360 - وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز.

2361 - وإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بالردة ثبت الخيار في فسخ البيع.

2362 - خلاف الشافعي لا يثبت.

2363 - وإذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز الرهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015