بين ذلك، لأن ذلك وقت يجوز أن يحل فيه بالموت، والموت فكان وجوده شرطا كالمحل المشروط خلاف الشافعي يكفي وجوده عند المحل المشروط.
فصل
ما يجوز السلم فيه
2318 - وأجاز أصحابنا السلم في الجوز واللوز والفستق والحنطة والشعير والبر والزيت والقطن والزعفرات، وكل ما يكال وكل ما يوزن وكل ما يعد ويتقارب ولا يتفاوت كاللبن والآجر والنورة والطوابيق والمسوح والأكسية والثياب والزجاج والآنية، وفي بعض ذلك حلا وفيه وفاق.
ومسائل السلم كثيرة.
فصل
قرض مال بمثله
2319 - أجاز أصحابنا قرض ماله مثل من المكيل والموزون.
2320 - وقالوا: لا يجوز قرض ذوات القيم.
2321 - وقال الشافعي يجوز إلا الحوار ومن أصحابه من أجاز الجميع.
فصل
2322 - وقالوا: لو اشترى بذهب وفضة وسمي وزنا معلوما كان الثمن منقسما من كل جنس نصفه.
2323 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين كل واحد.