فصل تعجيل أحد البدلين

فصل السلم في المعدوم

باب من السلم

2314 - وكل ما تضبط صفته ويعلم قدره فالسلم فيه جائز إذا ذكر جنسا معدوما ولوعا وقدرا معلوما أو صفة معلومة، وكان موجودا فالسلم في أيدي الناس من يوم العقد إلى يوم المحال وذكر الأجل في ذلك، وقبض رأس المال في المجلس، وسمى موضع تسليمه فذلك جائز بإجماع، إذا كان رأس المال معلوما، وكلما أنخرم من هذه الشروط شرط دخل الخلاف في العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من اسلم فأسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" بعد نهيه عن بيع ما ليس عند الإنسان.

فصل

تعجيل أحد البدلين

2318 - وأجاز الشافعي السلم حالا ومؤجلا وامتنع أصحابنا من ذلك، وقالوا: لا يجوز إلا بأجل لأنه لا فرق بين السلف والسلم واللفظ وإذا كان حالا لم يتمكن من التسليم عقب العقد.

فصل

السلم في المعدوم

2316 - وأجاز السلم في المعدوم إذا كان موجودا عند المحل.

2316 - وقال أصحابنا لا يجوز حتى يكون موجودا عند الطرفين، وفيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015