فصل

2324 - وأجاز الجميع صرف ما في ذمة كل واحد في ذمة الآخر، واعتبروا القبض في الصرف في المجلس.

2325 - وقال أصحابنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد.

2326 - وقال أبو الحسن تتعين ولا تستحق أعيانها.

2327 - وقال زفر تتعين وبه قال الشافعي.

2328 - ولو تعينت لما صح العقد عليها مع الإطلاق.

ومسائل البيوع كثيرة، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول أن أبا بكر الخوارزمي رحمه الله جمع كتاب البيوع من كتب محمد وأصحابنا من جميع الكتب فكانت خمسين ألفا وزيادة وأنه وقع ذلك إليه.

2329 - وفي الذي ذكرت من هذه المسائل في هذا الكتاب ما لم يذكره غيري في أدب القضاء، كالطحاوي والخصاف فأنهما لم يودعا كتبها من ذلك شيئاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015