جنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار.

2302 - وقال غيره لا يجوز.

2303 - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال: الخلاف في الجميع واحد.

فصل

2304 - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن.

2305 - وقال زُفَر ومالك لا يجوز.

فصل

2306 - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع.

2307 - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة.

2308 - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة.

2309 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا.

2310 - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم.

فصل

2311 - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون.

2312 - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان.

فصل

2313 - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015