جنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار.
2302 - وقال غيره لا يجوز.
2303 - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال: الخلاف في الجميع واحد.
فصل
2304 - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن.
2305 - وقال زُفَر ومالك لا يجوز.
فصل
2306 - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع.
2307 - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة.
2308 - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة.
2309 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا.
2310 - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم.
فصل
2311 - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون.
2312 - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان.
فصل
2313 - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه.