فصل بيع الشاة باللحم

2191 - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.

فصل

2192 - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.

وعندها والشافعي لا يجوز.

2193 - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.

2194 - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.

2196 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.

2196 - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.

2197 - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

بيع الشاة باللحم

2198 - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

2199 - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.

2300 - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.

فصل

2301 - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015