2191 - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.
فصل
2192 - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.
وعندها والشافعي لا يجوز.
2193 - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.
2194 - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.
2196 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.
2196 - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.
2197 - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
بيع الشاة باللحم
2198 - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
2199 - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.
2300 - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.
فصل
2301 - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من