فصل
القبض في البيع الفاسد
2133 - وإذا قبض في البيع الفاسد بأذن البائع ملك المشتري المبيع بالقيمة عندنا.
2134 - وقال الشافعي لا يملك.
2135 - وأن تصرف المشتري فيه بعد كل تصرف لا يلحقه الفسخ ومنع حق الرجوع فيه.
2136 - وكذلك إذا زاد فيه زيادة لها قيمة.
2137 - وإذا تصرف بما يلحقه الفسخ لم يمنع البائع ولا المشتري من الفسخ.
2138 - وإذا فسخ في الموضع الذي يجب فيه الفسخ تتبعه الزوائد في الفسخ عند الجميع، وقد تملك المبيع بالقيمة كما تملك بالثمن كالشفيع يأخذ تارة بقيمة الشخص إذا كان عوضا من ذوات القيم.