فصل أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف

فصل

أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف.

2139 - والبيع على ثلاثة أضرب: بيع صحيح وبيع فاسد وبيع موقوف.

2140 - وقال الشافعي البيع الموقوف على الإجازة باطل.

2141 - واتفق الفريقان على أن البيع يقف على الفسخ لا للإجازة.

2142 - وقلنا، والشافعي أن خيار الشرط شرط للفسخ لا للإجازة.

2143 - وقال مالك الإجازة شرط.

2144 - وفائدة الخلاف إذا مضت مدة الخيار ثم البيع عندنا وعنده يبطل ويرجع إلى البائع.

باب من بيوع ذوي الأرحام

فصل باب من بيوع ذوي الأرحام

2145 - وإذا كان في ملك الرجل عبدان أحدهما صغير والآخر كبير، فليس له أن يفرق بينهما في البيع كالأب والابن والأم والبنت.

2146 - وأن الفرق بينهما جاز البيع عند أبي حنيفة ومحمد وكان مكروها.

2147 - وقال أبو يوسف والشافعي البيع باطل حتى يجمع.

2148 - واتفقوا على أنه لو باعهما جميعاً ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا كان له أن يرده خاصة.

2149 - وروى عن أبي يوسف أنه ليس له أن يرد.

2150 - وروى عنه رواية أخرى أن سائر ذوي الأرحام مثل الأب والأم.

2151 - وفرق الشافعي بين الأب وسائر ذوي الأرحام كالأخ والعم والعمة والأخت.

2152 - واتفقوا على أنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر، وأن يكاتب.

2153 - وأن أستولد الأمة أو دبرها فله أن يفرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015