فصل خيار الغبن

2123 - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون كالوكيل.

فصل

2124 - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول.

2125 - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله.

2126 - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله لأنه مدة ملحقة بالعقد.

خيار الرؤية

2127 - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت.

انتقال خيار التعيين للورثة

2128 - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة.

بطلان العقد المقترن بخيار التعيين

2129 - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل.

2130 - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد.

فصل

خيار الغبن

2131 - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار.

2132 - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015