2123 - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون كالوكيل.
فصل
2124 - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول.
2125 - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله.
2126 - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله لأنه مدة ملحقة بالعقد.
خيار الرؤية
2127 - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت.
انتقال خيار التعيين للورثة
2128 - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة.
بطلان العقد المقترن بخيار التعيين
2129 - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل.
2130 - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد.
فصل
خيار الغبن
2131 - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار.
2132 - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار.