2108 - وقال الشافعي يثبت في البيع قولا واحدا وفي كل عق معاوضه يقصد به المال كالإجارة وغيرها.

2109 - واتفقوا على أنه يثبت في البيع خيار الشرك ثلاثة أيام.

2110 - واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة لا يجوز، وهو قول الشافعي.

2111 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان معلوماً كالأجل، وهو قول مالك وأحمد.

2112 - ولا يجوز الخيار في بيع الرقيق والحيوان إلا بالشرط.

2113 - وقال بعض الفقهاء عهدة الرقيق ثلاثا من غير شرط.

2114 - وإذا اشترى سلعة على أنه أن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو كشرك الخيار يجوز عند أبي حنيفة في الثلاث، وعندهما فيما زاد.

2115 - وقال زفر والشافعي البيع باطل.

فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات

2116 - وشرط الخيار يجوز في سائر المطعومات والمأكولات.

2117 - وقال الشافعي لا يجوز ولا يجوز في الصرف والسلم.

2118 - وإجازة مالك ثلاثة أيام.

2119 - ولا يعتبر التقابض في المجلس في غير الصرف والسلم عندنا.

2120 - وقال الشافعي يعتبر في المطعومات أيضا.

2121 - لأنها تعتبر بالعقد، فهي كالحيوان والثياب وسائر المثمنات عندنا.

فصل اشتراط الخيار للغير

2122 - وإذا اشترط الخيار لغيره صح عندنا، وكان الخيار للعاقد لأنه من موجب العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015