2099 - وكذلك المصحف.
2100 - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك.
2101 - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف.
2102 - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمراً أو خنزيراً ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة.
2103 - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز.
2104 - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا.
2105 - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى.
2106 - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة.
فصل
2107 - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود.