باب الرجوع عن الشهادة

وهذا باب الرجوع عن الشهادة:

1486 - كان الواجب أن يؤخر هذا الباب إلى بعد الفراغ من جميع ما يقضي القاضي من الحقوق غير أن في تقديمه معرفة حكم الرجوع قبل علم ما يرجع عنه، لأنه ينبغي أن يكون مضموماً إلى الشهادة لأنه يتلوها في الكتب، فلهذا قدمنا ذلك لأننا رتبنا الكتاب على غير ترتيب من تقدم في هذا العلم.

1487 - واتفق الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا بعد الحكم والقضاء أنه لا يبطل القضاء.

سابقة من أقضية علي

1488 - ونحن نفصل مسائل الرجوع في ذلك على الوفاق والخلاف.

1489 - والأصل في هذا الباب ما روى الشعبي أن رجلين أتيا علياً -رضي الله عنه- برجل فشهدا عليه أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بعد ذلك بآخر فقالا غلطنا في الأول إنما كان هذا الذي سرق فأبطل عليه السلام شهادتهما على الآخر وضمنهما دية الأول، وقال:

لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.

رجوع الشهود قبل الحكم

1490 - قال أصحابنا إذا رجع الشهود قبل الحكم بطلت الشهادة ولا يحكم بشيء. وهو قول عامة الفقهاء.

1491 - وقال أبو ثور يحكم بشهادتهما لأنهما يحتمل أن يكونا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع. ويحتمل أن يكونا صادقين في الرجوع كاذبين في الشهادة فلا يحكم مع الشك كما إذا جهل عدالة الشهود.

الرجوع بعد القضاء في المال

1492 - وإن رجعا بعد القضاء في المال غرما ما شهدا به، ولا يرد الحكم.

الرجوع قبل الاستيفاء

1493 - وإن رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان في حد أو قصاص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015