فصل

1480 - وإذا قدم الرجل إلى الحاكم رجلاً فأنكر فأحلفه ثم قدمه ثانية فقال المدعي عليه بجميع دعواه لم يجبره القاضي على ذلك إذا رأى ذلك وإن علم أنه بعينه أمره أن يجمع الدعوى.

فصل

1481 - وإن شهد على الرجل عند الحاكم بحق عدلان، وهو لا يعلم أن له دفع البينة فإن القاضي يقول له:

- قد شهد عليك فلان وفلان وقد ثبت عندي عدالتهما، فهل عندك ما يجرحهما؟ فإن أتى بما يوجب الجرح وقفت الشهادة.

1482 - هذا إذا كان لا يعلم المدعى عليه ذلك، فإن كان عالماً بذلك فللحاكم أن يقول له ذلك وله أن يسكت.

1483 - وعند أبي حنيفة الحكم ماض ما لم يطعن الخصم وقد مضت.

1484 - وإن قال:

لي بينة بالقضاء أو الإبراء أجل ثلاثة أيام في ذلك وإلا حلف المدعى عليه أنه لم يبره ولم يقضه، وله أن يلازمه إلى أن يقيم البينة بالجرح أو القضاء لأن الحق قد ثبت في الظاهر، وكل هذا قول الشافعي أيضاً في هذا الباب.

1485 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادة والنكول والإيمان وما تقدم في هذه الأبواب وجب ذكر الرجوع عن الشهادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015