لم يجز الاستيفاء لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء.
1494 - وقد كان حماد بن سليمان يقول: إن كان حال الشاهد عند الرجوع خيراً من حاله عند الشهادة فإن القضاء يبطل، ويضمنان للمقضي له مثل الحق.
1495 - وكان أبو حنيفة يقول ذلك ثم رجع إلى أنه لا يبطل القضاء فصار أيضاً هذا شبهة في منع الاستيفاء.
1496 - وإن كان المشهود به مالاً أو عقاراً أو ديناً فإنه يستوفى ذلك كله وعليهما الضمان، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
1497 - وقال أصحابه ينقض لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا لا يصح لأن الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء.