حظ الأنثيين وهو قول ابن أبي ليلى.

فصل

8514 - ويعالون بولد الأب مع ولد الأب والأم ثم يرد على الأخوة من جهة الأب والأم ما صار لولد الأب ألا أن يكون أختاً واحدة فيرد عليها تمام النصف، ويكون الباقي لولد الأب.

فصل

ميراث الخنثى

8515 - وفي الفرائض ميراث الخنثى وهو الذي له ما للرجل وما للأنثى وفيه خلاف طويل ومسائل صعبة.

8516 - فأبو حنيفة يجعله أنثى أنه أضر به وسفيان وأبو يوسف يعطيه نصف نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر فيكون له ثلاثة من سبعة ومحمد يعتبر به الأحوال ويعطيه خمسة من اثنى عشر سهماً والشافعي يعطيه ما هو اليقين ويوقف الباقي حتى يصطلح الورثة وهذا في رجل مات وترك أبناء وخنثى مشكلا فما ذكرناه هو الواجب فيه، والتشاغل بعمل مسائل الخنثى يضيع به الزمان فيما لا يقع وهو مذكور في الكتب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015