في كيفية القسمة فقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يقاسم الأخوة والأخوات ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته من الثلث فرض له الثلث.
8512 - وهو (قول) زيد بن ثابت.
8513 - وقال علي بن أبي طالب يقاسمه الأخوة والأخوات ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فإن نقصته من السدس فرض له السدس وجعل الباقي للأخوة والأخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب للذكر مثل